الميرزا موسى التبريزي
454
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
تأريخ الآخر ، كمسألة اشتباه تقدم الطهارة أو الحدث ، ومسألة اشتباه الجمعتين واشتباه موت المتوارثين ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره عنه ، وغير ذلك . لكنّ الإنصاف : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إما محمول على صورة الجهل بتأريخهما - وأحالوا صورة العلم ( 2483 ) بتأريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر - أو على محامل أخر . وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد من قبيل النصّ والظاهر . مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره ، والعلّامة الطباطبائي ( 2484 ) في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة . هذا ، مع أنّه لا يخفى على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى الأصول : أنّ غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الأصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة .